السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
539
منهاج الصالحين
ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة . ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية . وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة . مسألة 1840 : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض ، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً ، فإنّ الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية مخرج الثمن . وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع ، فتكون اثنتي عشرة ، فتضرب في الأربع ( عدد الزوجات ) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين . وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم . والحمد للَّهربّ العالمين وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين